پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص308

ويضعف: بأنها موقوفة على العلم بعلة الحكم وكونها في النوع أقوى، وهي في المورد غير معلومة، وربما كان لخصوص القطع مدخلية.

ثم لا يكفي في الكثير على اعتبار التعدد فيه وضع المحل فيه وخضخضته وتحريكه، بحيث يمر عليه أجزاء من الماء غير التى كانت ملاقية له، ولا في الجارى مرور جريات من الماء عليه، كما قال به في المنتهى في أحكام الاواني (1)، لعدم صدق المرتين بمجرد ذلك عرفا.

المسألة الخامسة عشرة: توقف زوال حكم النجاسة على زوال عينها ظاهر، مقطوع به في كلام الاصحاب،، مدلول عليه بالاخبار.

والحق المشهور – كما في المعتمد واللوامع – عدم العبرة ببقاء اللون والريح بعد القطع بزوال العين، وعليه إجماع العلماء في، المعتبر (2).

خلافا للمنتهى والتذكرة ونهاية الاخكام (3)، فقيدوهما بعسر الازالة.

لنا: مضافا إلى صدق الغسل بزوال العين وإن بقيا، حسنة ابن المغيرة، في الاستنجاء: قلت: فإنه – ينقى ماثمة ويبقى الريح، قال: ” الريح لا ينظر إليها ” (4).

والمستفيضة الدالة على جواز إخفاء لون دم الحيض الذي لا يزول بالغسل بصبغ الثوب بمشق لاجل إزالة صورته (5)، ولو نجس الاثر لغا الصبغ.

واختصاصها بلون دم الحيض غير ضائر، لعدم الفصل.

والعامي المذكور في المعتبر والمنتهى، المروي عن خويلة بنت يسار عن

(1) المتنهى 1: 189.

(2) المعتبر 1: 436.

(3) المنتهى 1: 171، التذكرة 1: 9، نهاية الاحكام 1: 279.

(4) الكافي 3: 17 الطهارة ب 12 ح 9، التهذيب 1: 28 / 75، الوسائل 1: 322 أبواب أحكامالخلوة ب 13 ح 1.

(5) راجع الوسائل 3: 439 أبواب النجاسات ب 25.