پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص305

والمدارك، والحدائق (1)، واللوامع حاكيا له عن المشهور، ونسب إلى المحقق الثاني، وما رأينا من كلامه في شرح القواعد (2) والرسالة خال عن التخصيص.

والثاني: للفقيه، والهداية (3)، وعن الجامع للشيخ نجيب الدين (4).

والثالث: ظاهر المعتبر، والشرائع، والمنتهى، والتحرير (5)، وعن الشيخ (6).

ونقل في اللوامع عن بعضهم ما يظهر منه الميل إلى التفصيل باختيار الثاني في الثوب والثالث في غيره.

والذى يقتضيه الدليل هو الاول في البدن والثاني في الثوب.

أما الاول: فلمطلقات الامر بغسل البدن من البول، المقتضية لاجزاء الماهية فيه، كحسنة الحلبي المتقدمة (7).

وصحيحة البجلي: عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه، فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا ينشف ؟ قال: ” يغسل ما استبان أنه أصابه،، ينضح ما يشك فيه من جسده أوثبابه ” (8).

إلى غير ذلك من الاخبار الواردة في من نسي غسل ذكره وصلي (9)، وغيرها.

وأما أخبار المرتين للمتقدمة (10) في الجسد، فهي، لمكان الامر بالصب صريحة

(1) اللمعة (الروضة 1): 62، الروضة: 1: 62، المدارك 2: 339، الحدائق 5: 362.

(2) جامع المقاصد 1: 173.

نسبه إليه في المدارك 2: 339.

(3) الفقيه 1: 40، الهداية: 14.

(4) الجامع الشرائع: 22، قال فيه: يغسل البدن من البول مرتين، والثوب مرة في الجارى، ومرتين في الراكد.

(5) المعتبر 1: 435، الشرائع 1: 54، المنتهى 1: 175، التحرير 1: 24.

(6) المبسوط 1: 14.

(7) المتقدمة ص 276.

(8) التهذيب 1: 421 / 1334، الوسائل 3: 466 أبواب النجاسات ب 3 ح 2.

(9) راجع الوسائل 1: 294 أبواب نواقض الوضوء ب 18.

(10) ص 283 – 284.