مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص304
من ملاقاة الماء للاناء، وإلا فعن الكلام خارج.
وأما الخنزير فيغسل لولوغه – بل لوقوع رطوباته ومباشرته – سبعا، للاستصحاب، حيث إن بالسبع يحصل اليقين بالطهارة، لعدم قول بالزائد دون ما دونها.
وهذا وإن وافق قول الفاضل ومن تأخر عنه عددا، ولكنه يخالفه سندا (1).
وأما فيما الحق بالكلب: فيشكل الحكم فيه، لمباينة الثلاث الترابية للثلاث المائية، فلا يحصل اليقين بالطهارة بإحداهما.
ومقتضى النظر: التخيير بينهما، والاحتياط الجمع بين ثلاث مرات مائية وواحدة ترابية، والاحوط: ضم واحدة ترابية مع السبع المائية في الخنزير أيضا،لوجود قول بإلحاقه بالكلب (2) وإن شذ جدا.
فرع: لو كان الاناء مثبتا يشق قلعه، يملأ ماء في كل مرة ويفرغ، أو يصب فيه ماء ويحرك بمعونة اليد ونحوها حتي يعلم وصوله إلى كل موضع منه، أو يؤخذ نحو إبريق ويغسل كل جزء منه، مبتدئا من الاعلى أو الاسفل إلى أن يغسل جميعه، فيفرغ ماءه ثم يغسله ثانيا كذلك.
هذا على القول بطهارة الغسالة كما هو الحق، وإلا فينبغي أن يبدأ من الاسفل ويختم بالاعلى في كل مرة، أو يملأ ماء دفعة عرفية.
المسألة الثالثة عشرة: التعدد في البدن والثوب هل يختص بالقليل ؟ أو به وبالكثير ؟ أو يجب فيهما وفي الجاري ؟ الاول: للتذكرة، والذكرى (3) نافيا عنه الريب، واللمعة، والشهيد الثاني،
(1) راجع ص 302.
(2) الخلاف 1: 186.
(3) التذكرة 1: 9، الذكرى: 15.