مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص303
والدروس، والذكرى (1)، ووالدي – رحمه الله – في اللوامع والمعتمد، للاستصحاب المؤيد بالموثق: عن الكوز والاناء يكون قذرا، كيف يغسل وكم مرة يغسل ؟ قال: ” ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصيب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ منه وقد طهر ” (2).
لا مرتان، كاللمعة ورسالة الشهيد (3)، قياسا على البول في الثوب والجسد.
ولا المرة المزيلة، كالعاملي (4) وولديه (5)، والفاضلين في أكثر كتبهما (1)، بلنسب إلى الاشهر (7)، لمطلقات الامر بالغسل، وأصالة البراءة، واستصحاب طهارة الملاقي له بعدها.
ولا بعد الازالة كالمعتبر والمختلف والبيان (8)، لذلك مع عدم التأثير للماء مع وجود المنجس، فالغسل بعد إزالته لازم.
لضعف الاول: ببطلان القياس.
والثاني: بمنع وجود مطلق يشمل الاناء.
واندفاع الاصل بالاستصحاب.
ومعارضة استصحاب طهارة الملاقي لاستصحاب نجاسة الاناء، وغلبة الثاني على الاول، لكونه مزيلا له.
والثالث: بذلك أيضا، مع ما فيه من منع عدم التأثر لو لم يمنع المنجس
(1) جامع المقاصد 1: 192، الدروس 1: 125، الذكرى: 15.
(2) التهذيب 1: 284 / 832، الوسائل 3: 496، أبواب النجاسات ب 53 ح 1.
(3) اللمعة (الروضة 1): 62، الالفية: 38.
(4) الروض: 172.
(5) المعالم: 356، المدارك 2: 396 (اطلق عليه الولد باعتبار كونه سبطا للشهيد الثاني).
(6) الشرائع 1: 56، والمختصر النافع: 20 لم يصرح فيهما بالمزيلة ولكنه يستفاد من إطلاق الكلام.
المنتهى 1: 190، التذكرة 1: 9، التحرير 1: 26.
(7) نسبه في الرياض 1: 99.
(8) المعتبر 1: 462، المختلف: 64، البيان: 93.