مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص302
وخلافا للفاضل (1) وأكثر من تأخر عنه (2) فأوجبوا السبع، لصحيحة علي: عن خنزير يشرب من الاناء كيف يصنع به ؟ قال: ” يغسل سبع مرات ” (3).
ويضعف: بعدم دلالتها على الوجوب.
وللمحكي عن الخلاف، فجعله كالكلب، حملا له عليه (4).
وضعفه ظاهر.
المسألة الحادية عشرة: يغسل لموت الجرذ – وهو كبير الفأر – سبع مرات، لموثقة عمار: ” اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعا ” (5).
وقيل: بالثلاث (6).
وقيل: مرتان (7).
وقيل: مرة مزيلة (8).
وقيل: بعد الازالة (9).
ولا مستند تام لشئ منها.
ولا يلحق به غيره من أنواع الفأر، للاصل.
المسألة الثانية عشرة: يغسل الاناء من النجاسات الغير المنصوصة عليها بخصوصها – سوى الخنزير وما الحق بولوغ الكلب من وقوع رطوباته أو مباشرته – ثلاثا، وفاقا للصدوق (10)، والاسكافي (11)، والمبسوط، والخلاف (12)، والكركي،
(1) المنتهى 1: 189، التذكرة 1: 9، المختلف: 64.
(2) كالشهيد الاول في الذكرى: 15، والثاني في روض: 172، والكركي في جامع المقاصد 1: 191.
(3) التهذيب 1: 261 / 760، الوسائل 1: 225 أبواب الأسآرب 1 ح 2.
(4) الخلاف 1: 186.
(5) التهذيب 1: 284 / 832، الوسائل 3: 496 أبواب النجاسات ب 53 ح 1 – بتفاوت يسير -.
(6) القواعد 1: 9.
(7) الروضة 1: 63.
(8) الكفاية: 14.
(9) المختلف: 64، المدارك 2: 396.
(10) لم نعثر عليه في كتبه ولا على من نسبه إليه قبل المصنف.
(11) نقله عنه في المعتبر 1: 461.
(12) المبسوط 1: 15، الخلاف 1: 182.