مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص301
جنس يقع على القليل والكثير، فإن كان قبل التعفير يعفر ويغسل مرتين لهما، وإنكان بعده يعفر للاخير ويغسل لهما، وإن كان بعد غسله مرة يعفر، ويغسل مرتين، واحدة لهما، والاخرى للأخير.
ز: هل الحكم يعم جميع المائعات أو يختص بالماء ؟ ظاهر إطلاقات أكثر الفتاوي الاول، ولكن الروايتين المتضمنتين للتعفير مختصتان بالماء.
والعاميان وإن كانا مطلقين، لتحقق الولوغ في كل مائع يشربه الكلب بلسانه، ولكنهما خاليان عن ذكر التعفير.
وكون إحدى الثلاث في الماء تعفيرا لا يفيد، لدوران الامر بين التخصيص يغير الماء وإبقاء الغسل على حقيقته، أو التجوز في الغسل، ولا مرجح.
وعلى هذا فإن ثبت الاجماع على التعميم، وإلا فيكون حكم غير الماء حكم النجاسات الغير المنصوصة، والاحتياط جمع الحكمين متداخلين.
ح: لا يجب الدلك في التعفير، للاصل.
فيكفي صب التراب في الاناء وتحريكه حتي يعلم، وصوله إلى جميع مواضعه.
ولا التجفيف بعد الغسل، لما ذكر.
خلافا للمقنعة في الاخير (1)، للرضوي (2).
ولا حجية فيه بدون الانجبار.
ط: ولوغ الخنزير كسائر النجاسات الغير المنصوصة عليها بخصوصها – وفاقا للمحقق (3) والحلي (4)، بل أكثر من تقدم عليهما (5)، لعدم تعرضهم له بخصوصه – للاصل، وعدم دليل على وجوب عدد فيه بخصوصه.
(1) المقنعة: 68.
(2) المتقدم ص 294 رقم 6.
(3) المعتبر 1: 459.
(4) السرائر 1: 92.
(5) كالمفيد في المقنعة: 68، وسلار في المراسم: 36، وابن زهرة في الغنية (الجومع الفقهية): 182.