پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص298

ج: الحق عدم جواز العدول إلى غير التراب مما يشبهه، لا اختيارا كما جوزه الاسكافي على ما حكاه عنه في المختلف (1)، ولا اضطرارا كما جوزه في المبسوط، والدروس، والبيان (2)، استصحابا للنجاسة، واقتصارا على النص، وتضعيفا للعلة المستنبطة.

والاضطرار لا يوجب طهارة النجس بغير المطهر الشرعي، ولا يلزم تكليف بما لا يطاق، إذ لا تكليف باستعمال الاناء، وغاية ما يثبت من نفي الضرر – لوتم هنا – العفو دون الطهارة.

ومنه يظهر عدم بدلية الماء كما في القواعد (3) وعدم جواز الإكتفاء بالمرتين في التطهر مع تعذر التراب أو خوف فساد المحل به كالتذكرة والمنتهى والتحرير (4)، أو مع الاخير خاصة كالاول، كما يظهر عدم التطهر لو فقد الماء رأسا.

د: لا يلحق بالولوغ اللطع، كطائفة (5) منهم: والدي العلامة رحمه الله.

ولا وقوع لعاب فمه، أو عرقه، أو سائر رطوباته، كالفاضل في النهاية (6).

ولا مباشرته بفمه من غير ولوغ، أو بباقي أعضائه، كالصدوقين (7) والمقنعة (8).

ولا وقوع غسالة الولوغ، كالكركي (9)، لعدم الدليل، فحكمه حكم سائر النجاسات الغير المنصوصة بخصوصها كما يأتي.

والاولوية المدعاة في بعضها ممنوعة.

واستصحاب النجاسة إنما يفيد الالحاق

(1) المختلف: 64.

(2) المبسوط 1: 14، الدروس 1: 125، البيان: 93.

(3) القواعد 1: 9.

(4) التذكرة 1: 9، المنتهى 1: 188، التحرير 1 ا: 26.

(5) جامع المقاصد 1: 190، المعالم: 336، المدارك 2: 393، الحدائق 75: 475.

(6) نهاية الاحكام 1: 294.

(7) المقنع: 12، الفقيه 1: 8، ونقله في المنتهى 1: 188 والمعالم: 336 عن والد الصدوق.

(8) المقنعة 68.

(9) جامع المقاصد 1: 190.