مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص295
أن احتمال الحذف أظهر، سيما مع أن الشيخ في التهذيب استدل به على المرتين (1).
وخلافا للمحكي عن الاسكافي فأوجب السبع (2)، للعامي: ” إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، أولهن بالتراب ” (3) وموثقة عمار المتقدمة (4).
وهما بمخالفتهما للعمل عن حيز الحجية خارجان، مع ضعف الاول بنفسه سندا وعدم الجابر، والثاني دلالة، لكونه خبرا.
ويجب أن يكون اولى الثلاث بالتراب، وفاقا للشيخ، والديلمي، والقاضي (5)، وبنى حمزة وإدريس وزهرة (6)، والفاضلين (7)، وجل المتأخرين، بل أكثر الاصحاب، كما صرح به غير واحد (8)، بل عن (الغنية الاجماع عليه (9) لصحيحة البقباق على جميع النسخ.
ولا يعارضها إطلاق الرضوي، لوجوب تقييده، سيما مع ما فيه من التقديم الذكري المحتمل لارادة الترتيب، كما في كلام الصدوقين (10)، بل يمكن إرادة ذلك من كلام من أطلق من غير تقديم في الذكر أيضا، كالانتصاره والجمل، والخلاف (11).
(1) التهذيب 1: 225.
(2) نقله عنه في المعتبر 1: 458.
(3) سن البيهقي 1: 241.
(4) ص 292.
(5) النهاية: 53، المراسم: 36، المهذب 1: 28.
(6) الوسيلة: 80، السرائر 1: 91، الغنية (الجوامع الفقهية): 551.
(7) المحقق في المعتبر 1: 458، والشرائع 1: 56، والمختصر النافع: 20، والعلامة في المنتهى 1: 187، والتذكرة 1: 390، والقواعد 1: 9.
(8) المعتبر 1: 458، التنقيح 1: 157، المدارك 2: 390.
(9) الغنية (الجوامع الفقهية): 551.
(10) المقنع: 12، الفقيه 1: 8، ونقله في المنتهى 1: 188 عن والد الصدوق.
(11) الانتصار: 9، جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضي 3): 23.
، الخلاف 1: 175.