مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص293
الواو في قوله: ” ويغسله، مستأنفة خلاف الحقيقة والظاهر.
خلافا للمعتبر، والمختلف، والتذكرة، والبيان، والروض، والمدارك، والمعالم، وكفاية الاحكام (1)، فكتفوا بالمرة إما بعد الازالة كالاولين، أو بالمرة المزيلة كالبواقي، لاطلاق موثقة عمار الثانية (2).
ويجاب عنه: بوجوب تقييد المطلق بالمقيد.
وللمفيد (3)، والشيخ في المبسوط والجمل وطهارة النهاية (4)، والمحقق الشيخ علي (5)، والدروس (1)، وجمع من المتأخرين (7)، بل قيل: الظاهر أنه المشهور (8)، فأوجبوا السبع، لموثقته الاخرى: في الاناء يشرب فيه النبيذ.
قال: ” يغسله سبع مرات وكذلك الكلب ” (9).
ويجاب عنها: بعدم دلالتها على الوجوب، لمكان لفظ الاخبار.
وللمعة (10) فأوجب المرتين، قياسا على الثوب والبدن.
وضعفه ظاهر.
والحق اختصاص الحكم بالخمر، فلا يتعدى إلى كل مسكرة للاصل.
المسألة العاشرة: يجب غسل الاناء من ولوغ الكلب (ثلاث مرات) (11) على الحق المشهور، بل عليه الاجماع محققا ومنقولا في الانتصار، والمنتهى،
(1) المعتبر 1: 462، المختلف: 64، التذكرة 1: 9، البيان: 93، الروض: 172، المدارك 2: 396، المعالم: 352، الكفاية: 14.
(2) المتقدمة 289 رقم 5.
والمراد الاستدلال بغير الجملة الاخيرة منها.
(3) المقنعة: 73.
(4) المبسوط 1: 15، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 171، النهاية: 53.
(5) جامع المقاصد 1: 191.
(6) الدروس 1: 125.
(7) على ما في الحدائق 5: 493.
(8) يستفاد دعوى الشهرة من جامع المقاصد 1: 191.
(9) التهذيب 9: 116 / 502، الوسائل 25: 368 أبواب الاشربة المحرمة ب 30 ح 2.
(10) اللمعة (الروضة 1): 61.
(11) ما بين المعقوفين أضفناه، والوجه فيه واضح بالتأمل.