مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص292
المسألة قطعا.
خلافا للمحكي عن القاضي (1) وللشيخ في مشارب النهاية (2) أيضا، فقالا بعدم جواز استعمال غير الصلب منها وإن غسل، للروايات المذكورة.
وهي لمخالفتها للشهرة القديمة والجديدة عن الحجية خارجة، فلمعارضة ما مر غير صالحة، سيما مع اشتمال الاولين على الصلب الذي هو غير على النزاع (أيضا) (3).
وظهر مما ذكرنا أن الحق طهارة الظاهر دون الباطن، وجواز الاستعمال ولو في المائع: ويمكن حمل كل من المشهور ومذهب الاسكافي على ذلك، فنعم الوفاق إن كان كذلك.
ثم لا يخفى أنه لا يختص ما ذكرنا بإناء الخمر، بل الحكم كذلك في كل إناءرخو لنجاستن مائعة.
المسألة التاسعة: غسل إناء الخمر المطهر لظاهره مع الرخاوة ومطلقا مع الصلابة ثلاث مبرات – وفاقا للشيخ في الخلاف والتهذيب (4) على ما حكي، وفي موضعين من مشارب النهاية (5)، وللنافع، والشرائع، والمنتهى (6)، واللوامع – لموثقة عمار في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: ” يغسل ثلاث مرات ” وسئل: يجزيه أن يصب فيه الماء ؟ قال: ” لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات ” (7).
دلت على عدم الاجزاء لو انعدم أحد الامرين، فيكونان لازمين.
وجعل
(1) المهذب 2: 434.
(2) النهاية: 592.
(3) لا توجد في ” ه “.
(4) الخلاف 1: 182، التهذيب 9: 117.
(5) النهاية: 592، 589.
(6) المختصر النافع: 20، الشرائع 1: 56، المنتهى 1: 189.
(7) الكافي 6: 427 الاشربة المحرمة ب 33 ح 1، التهذيب 1: 283 / 830، الوسائل 3: 494أبواب النجاسات ب 51 ح 1.