مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص290
الاخبار نظر، لمنع حصول العلم بوصول الماء إلى جميع الاجزاء الباطنية، سيما مع مزاحمة ما فيها سن الاجزاء الخمرية، وعدم قوة ما ينفذ فيها من الماء.
مع أن كون النافذ ماء عرفا غير معلوم، بل هي الرطوبة، فلا تتم دلالة المرسلة.
ويمكن أن يكون الغسل لحصول طهارة الظاهر الكافية في جوازالاستعمال، لبطلان السراية، فلا تفيد الموثقة الاولى في المطلوب.
ومنه يظهر عدم انتهاض البواقي لاثباته أيضا.
خلافا للمحكي في الاسكافي (1) فقال بعدم طهارة غير الصلب منها، لنفوذ النجاسة في الاعماق، فلا يقبل التطهر، ومجرد نفوذ الماء أيضا من غير علم بزوال عين النجاسة غير كاف في التطهير مع أنه لا يحصل بالنفوذ الغسل العرفي حتى تشمله أحاديث الغسل.
بل في صدق ملاقاة الماء أيضا نظر، لمنع صد الماء على تلك الرطوبة النافذة.
وللروايات.
إحداها: صحيحة ابن مسلم، فقال: ” نهي رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن الدباء والمزفت، وزدتم أنتم الحنتم (2) – يعني الغضار (3) – والمزفت، يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر، قال: وسألته عن الجوار الخضر والرصاص فقال: ” لا بأس بها ” (4).
والاخرى: رواية أيى الربيع: ” نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن
(1) حكاه عنه في المعتبر 1: 417.
(2) الحنتم: جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلي المدينة ثم اتسع فيها، فقيل للخزف كله حنتم ” النهاية الاثيرية 1: 448 “.
(3) الغضارة: الطين اللازب الاخضر الحر كالغضار (القاموس 2: 106) والمراد هنا الاناء الذي يعمل منه.
(4) الكافي 6: 418 الاشربة ب 25 ح 1، التهذيب 9: 115 / 500، الوسائل 25: 357 أبواب الاشربة المحرمة في 25 ح 1.