پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص288

للإنقاء (1).

والاول بما مر مدفوع.

ودلالة الثانيتين ممنوعة، إذ غاية ما يفهم منهما توقف الازالة في بعض ما هو غير البول على أمر زائد، ولا يلزم منه اعتبار التعدد، فلعله ما يحتاج إليه إزالة العين من ذلك، أو عصر، أو اهتمام في الازالة، أو أمثال ذلك، مع أن التشديد في الثاني في المنى تأكيد في إزالته ردا على جمع من العامة.

والرابع – مع عدم تماميته فيما ازيل عينه بغير الماء – ضعيف، لعدم وروده (2) في المعتمدة من كتب الاخبار، وإنما أورده المحقق في المعتبر، بل قيل (3): إن الظاهر أنه من كلامه توهم نسبته إلى الرواية غفلة، ويؤيد ذلك عدم ورود في كتب الاخبار.

وللشهيد في اللمعة والرسالة (4) فأوجبه في النجاسات في غير الاواني مطلقا، كما في الحدائق (5)، أو في الثوب خاصة كما في اللوامع.

وعبارة اللمعة غير مطابقة لشئ، منهما، فإنها مطلقة بالنسبة إلى النجاسات، مختصة بالثوب والبدن.

وهو مختار المحقق الثاني في الجعفرية، بل في شرح القواعد، حيث قال – بعد الحكم بالمرتين في غسل البول عن الثوب والبدن -: وتعدية هذا الحكم إلى غيره من النجاسات – إما بطريق مفهوم الموافقة، أو بما أشير إليه في بعض الاخبار من أن غسلة تزيل واخرى تطهر – هو الظاهر (6).

(1) المعتبر 1: 435.

(2) في ” ح “: ورود، و ” ق “: الورود.

(3) الذخيرة: 161.

(4) اللمعة (الروضة 1): 61 الرسالة (الالفية): 38.

(5) الحداثق 5: 363.

(6) جامع المقاصد 1: 173.