مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص287
الثوب والبدن في الاخبار مخرج التمثيل، بناء على أنهما الغالبان في ملاقاة النجاسة، ولان خصوص السؤال عنهما لا يخصص.
وفيه: أن الاستصحاب – بما مر زال، ومحض الاحتمال غير صالح للاستدلال، وعدم التخصيص بالسؤال إنما هو إذا كان عموم في الجواب، وهو منتف في المقام.
ولمن يحكم (1) بالمرتين في جميع النجاسات في مطلق المحال، كما يأتي، لما يأتي مع دفعه.
وخلافا في الثاني لظاهر المعتبر حيث قال: يكفي المرة بعد إزالة العين (2) فإنه يفيد عدم كفاية المرة المزيلة ؟ لقوله صل الله عليه وآله وسلم في دم الحيض: ” حتيه ثم اغسليه ” (3).
وفيه: أن الرواية – لضعفها – عن إفادة الوجوب قاصرة.
وللتحرير وظاهر المنتهى (4) فاوجبا التعدد فيما له قوام وثخن (5)، للاستصحاب.
وقوله: ” إنما هو ماء ” في حسنة ابن أبى العلاء المتقدمة (6)، فإن مفهومه اشتراط الازيد في غيره.
وصحيحة ابن مسلم: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول (7).
وما في المعتبر بعد إيراد الحسنة عقيب قوله: مرتين: الاول للازالة والثاني
(1) عطف على المتقدم.
أي وخلافا لمن يحكم.
(2) المعنبر 1: 435.
(3) سنن أبي داود 1: 99 / 362.
وفيه: ” حتيه ثم أقرضيه “.
(4) التحرير 1: 24، المنتهى 1: 175.
(5) قال في المنتهى: النجاسات التى لها قوام وثخن كالمني وشبهه أولى بالتعدد في الغسلات (منه ره).
(6) ص 267.
(7) التهذيب 1: 252 / 730، الوسائل 3: 424 أبواب النجاسات ب 16 ح 2.