پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص286

واختصاص الاولى بالطنفسة والفراش، والثانية بموضع من البيت، والثالثة بما يتحقق فيه الغسل من مثل البول – بعد إطلاق الرابعة – غير ضائر مع تمامية بعدم المطلوب بعدم القول بالفصل.

فالقول بكفاية المرة في غسل البول من غير الثوب والبدن، وفي غسل سائر النجاسات مطلقا هو الاصح المتعين، وفاقا فيهما للاكثر.

وخلافا في الاول للمحكي في الذخيرة عن جمع من الاصحاب (1)، فطردوا الحكم بالمرتين في البول إلى ما يشبه الثوب والبدن، للاستصحاب، وللمشابهة، أو الاولوية.

والاول بما مر مندفع.

والثاني قياس.

والثالث ممنوع.

فإن قيل: لا يثبت من الاطلاق عدم لزوم الزائد إلا بضميمة الاصل، وهو لا يدفع الاستصحاب، بل الاستصحاب يدفعه، كما بين في موضعه.

قلنا: نعم في الواجبات والمستحبات ونحوهما مما لا يوجب تعلق الحكم بالماهية إلا ثبوته لها في الجملة، وأما في السببية والمانعية والحرمة ونحوها، فمقتضى نفس ثبوت الحكم للمطلق ثبوته له أينما وجد، أي بجميع أفراده، فلزوم الزائد ينافي مقتضى نفس الاطلاق.

ألا ترى أن قوله: يجب الغسل، لا ينافي: لا يجب الغسل مرتين، بخلاف: الغسل سبب للطهارة، فإنه ينافي: الغسل مرة أو مرتين ليس سببا لها.

وقوله في رواية نشيط: ” يجزي من البول أن يغسل ” من قبيل الثاني، بل جميع أوامر الغسل، فإنها بمنزلة قوله: غسله سبب لتطهيره إجماعا، ولان الامر به ليس إلا للتطهير قطعا، ليس تعبديا محضا، فالغسل من الاسباب، ولذا ترى العلماء كافة يحكمون بالتطهر بما ورد الامر به في باب الطهارات والنجاسات.

وللروضة، فحكم بالمرتين فيه مطلقا (2)، للاستصحاب، واحتمال خروج

(1) الذخيرة: 162.

(2) الروضة 1: 61.