پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص285

وفي البدن خاصة لظاهر التحرير، بل الفقيه والهداية (1)، وبعض آخر (2)، فتكفي المرة إلا أن في الدروس قيدها بما بعد زوال العين، للاصل.

وحصول الغرض، أعنى الازالة.

وضعف ما دل على التعدد سيما في البدن.

لاطلاقات الغسل من النجاسات، أو البول مطلقا، أو من أحدما المتناول للمرة.

والاول مدفوع بما مر.

والثاني: بمنع كون الغرض الازالة، بل هو الطهارة.

والثالث: بمنع الضعف، وعدم كونه ضائرا لو كان، وانجباره بالعمل لو أضر.

والرابع: بقاعدة حمل المطلق على المقيد، أو الرجوع إلى الاستصحاب بعد نعارضهما وتساقطهما.

نعم لو لم يكن هناك مقيد، لصح ما ذكروه، كما في غسل البول من غير البدن والثوب، وغسل غيره من النجاسات عنهما وعن غيرهما، فإن الامر بمطلق الغسل فيهما متحقق.

أما في الثاني فظاهر.

وأما في الاول صحيحة إبراهيم بن أبي محمود: ” في الطنفسة والفراش يصيبهما البول ” وموثقة عمار: ” في موضع من البيت يصيبه القذر ” المتقدمتان (3).

ورواية نشيط: ” يجزي من البول أن يغسل بمثله ” (1).

وحسنة الحلبي أو صحيحته في بول الصبي الآكل المتقدمة (5).

(1) التحرير 1: 524 الفقيه 1: 43، الهداية 14.

(2) كما في المدارك 2: 339.

(3) ص 272 وص 259.

(4) التهذيب 1: 35 / 94، الاستبصار 1: 49 / 140، الوسائل 1: 344 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 7.

(5) ص 276.