پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص284

الاولي: عن الثوب يصيبه البول، قال: ” اغسله في المركن مرتين، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة ” (1).

والاخرى: عن البول يصيب الثوب، قال: ” اغسله مرتين ” (2).

وحسنة ابن أبي العلاء: عن البول يصيب الجسد، قال: ” صب عليه الماء مرتين، فإنما هو ماء ” وسألته عن الثوب يصيبه البول، قال: ” اغسله مرتين ” (3).

وقربب منها المروي في السرائر عن البزنطى (4).

والرضوى: ” وإن أصابك بول في ثوبك، فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ” (5).

وصحيحة أبي إسحاق: عن البول يصيب الجسد، قال: ” صب عليه الماء مرتين ” (6).

وجعل المرتين في الثوب غسلا وفي البدن صبا، إما لمجرد تغيير العبارة أو لاشتراط زيادة الاستيلاء في الاول لتحقق الجريان والانفصال المشترطين (7) في الغسل، أو لرسوخ النجاسة فيه (أيضا) (8) بخلاف الثاني.

خلافا فيهما للمنتهى، والقواعد، والدروس، والبيان، وعن المبسوط (9)،

(1) التهذيب 1: 250 / 717، الوسائل 3: 397 أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

(2) التهذيب 1: 251 / 721، الوسائل 3: 390 أبواب النجاسات ب 1 ح 1.

(3) الكافي 3: 55 الطهارة ب 36 ح 1، التهذيب 1: 249 / 714، الوسائل 3: 390 أبواب النجاسات ب 1 ح 4.

(4) مستطرفات السرائر: 30 / 21، الوسائل 3: 396 أبواب النجاسات ب 1 ح 7.

(5) فقه الرضا (ع): 95، المستدرك 2: 553 أبواب النجاسات ب 1 ح 1.

(6) التهذيب 1: 249 / 716، الوسائل 3: 395 أبواب النجاسات ب 1 ح 3.

(7) في ” ح “: الشرطين.

(8) لا توجد في ” ه‍ ” و ” ق “.

(9) المنتهى 1: 175، القواعد 1: 8، الدررس: 1: 125، البيان: 95، المبسوط 1: 37.