مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص283
الجميع.
وأما الثاني: فهو الذي يذكرونه في بحث إزالة النجاسات، ويذكرون أنه لا يطهر بغسل جزء منه، بل يتوقف على غسل الجميع، والحكم في هذا وسابقه باق على ما يقتضيه الاصل والقاعدة.
وأما الثالث: فهو الذي يذكرونه في طي أحكام ثوب المصلي والاواني المشتبهة، ويفرق طائفة (1) فيه بين المحصور وغيره.
ومقتضى الاصل فيه: كون كل جزء في الحكم كالطاهر، إلا أنه تخلف في الثويين والاناءين عند الجميع، وفي المحصور مطلقا عند جماعة، لاجل الدليل الخارجي.
والواجب الإكتفاء في التخلف بما يقتضيه دليله، وإبقاء الزائد على مقتضى الاصل.
وأما الرابع: فمقتضى الاصل فيه كون حكمه حكم النجس ما لم يغسل الجميع، ولم يثبت التخلف فيه.
وقد اختلط الامر في هذه المقامات على بعض المتأخرين، فخلط ولم يفرقبين المقامين: الثاني والثالث، وذكر بعض ما يتعلق بأحد المقامين في الآخر.
المسألة السابعة: يجب غسل الثوب والبدن من بول غير الرضيع مرتين، ولا يكفي المرة وفاقا للمعظم، بل في المعتبر الاجماع عليه (2)، للاستصحاب، والصحاح المستفيضة وغيرها.
كصحيحة ابن أبي يعفور: عن البول يصيب الثوب، قال: ” اغسله مرتين ” (3).
وصحيحتي ابن مسلم:
(1) منهم المحقق في الشرائع 1: 73، والشهيد الثاني في المسالك 1: 18، وصاحب الحدائق 5.
276.
(2) المعتبر 1: 435.
(3) التهذيب 1: 251 / 722، الوسائل 3: 395 أبواب النجاسات ب 1 ح 2.