مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص282
وقولهم بتوقف الطهارة على غسل كل جزء، فمرادهم طهارة الجمبع، كما يدل عليه تصريحهم بعدم التطهر بغسل جزء منه، مع أن هذا الجزء يطهر بغسله قطعا.
ثم المراد بنجاسة الجميع، هو ما يقال في سائر النجاسات، فينجس ملاقيه، أي ملاقي الجميع، لا كل جزء ولا يجوز استعمال الجميع في مشروط الطهارة (1)، لان النجاسة كانت في ضمن الجميع متحققة، وزوالها – وغسل جزء – غير معلوم، فيجب استصحابها الموجب لترتب جميع أحكامها عليها، إلا عند من يقول بعدم ترتب أحكام النجاسات على النجاسة الاستصحابية، وهو ضعيف جدا.
نعم، لوثبت بعض أحكام النجاسات لكل جزء منه أيضا، كما فيالثوبين (2)، والاناءين (3)، فهو لا يوجب ثبوت سائر الاحكام له أيضا.
والتوضيح: أن الكلام في المشتبه يقع في مواضع أربعة: أولها: في طهارة كل جزء على البدلية.
وثانيها: في تطهير الجميع وزوال النجاسة المتحققة.
وثالثها: في حكم كل جزء بالنسبة إلى مشروط الطهارة أو في تنجس ملاقيه ونحوه.
ورابعها: في حكم الجميع بالنسبة إلى ذلك.
أما الاول: فلا كلام فيه، لطهارة كل جزء بالاصل، وتطهره قطعا بالغسل.
وما في كلامهم (4) من أنه يجب غسل كل جزى فهو لتحصيل العلم بطهارة
(1) كالثوب في الصلاة والارض في السجود والتيمم والماء في الطهارة (منه ره).
(2) حيث إنه لا يجوز مع واحد منهما (منه ره).
(3) حيث لا تتم الطهارة بكل واحد منهما (منه ره).
(4) كما في المعتبر 1: 437، والشرائع 1: 54.