پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص281

ومما ذكرنا ظهر أن الاستدلال بالعاميين (1) على الصب ليس في موقعه، ولضعفهما وعدم جابر لهما لاثبات النضح والتعارض مع أخبار الصب غير صالح.

د: الثابت من أدلة الصب هنا كفايته لا تعيينه، لان غير الرضوي لا يشتمل على ما يفيد وجوبه، وهو وإن تضمن الامر، ولكن الشهرة على وجوبه غير وعلى هذا فيكفي الغسل الغير المتضمن للصب (2) إذا كان في غير القليل، لعموم: ” كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر ” (3).

وأما في القليل فإشكال، حيث إن الأنجار الدالة على الطهارة بالغسل به خصوصا أو عموما من البول وقع بلفظ الامر الدال على تعين الغسل المنتفي هنا قطعا، وأما في غير البول وإن كان ما يمكن إثبات كفاية الغسل به مطلقا، ولكن الاستدلال به يحتاج إلى ضميمة عدم الفصل، وتحققه هنا غير معلوم.

د: الحكم يعم الثياب وغيرها، لاطلاق كثير من الادلة.

المسألة السادسة: لو علم موضع النجاسة في ثوب أو غيره فتظهره بغسله خاصة.

وإن اشتبه فتتوقف طهارة جمع ما وقع فيه الاشتباه على غسله، فلا يطهر الجميع بغسل موضع منه أو فرد، لاستصحاب النجاسة، وتدل عليه المستفيضة من الاخبار (4).

ولا فرق في ذلك بين الثوب وغيره الواحد والمتعدد، والمحصور وغيره.

وأما كل جزء أو فرد منه فيحكم بطهارته مع غسله بخصوصه قطعا، وبدونه أيضا، لاصالة الطهارة.

(1) المتقدمين ص 276.

(2) كالحاصل بوضع الثوب في الماء (منه ره).

(3) الكافي 3: 13 الطهارة ب 9 ح 3، الوسائل 1: 146 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5.

(4) راجع الوسائل 3: 402 أبواب النجاسات ب 7.