مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص280
ولا يبعد المصير إليه في الجارية المرتضعة من لبن الغلام، إذ لا دليل على وجوب الغسل في بول الجارية، سوى عمومات غسل البول، الواجب تخصيصها بذلك، الدال على كفاية الصب، وأما الروايات الاخيرة فهي عن إفادة الوجوب قاصرة.
وأما الغلام المرتضع بلبن الجارية، فلا لم يثبت من الرواية سوى إيجاب التعليل لرجحان الغسل من لبن الجارية، فلا يثبت وجوب الغسل فيه، فالحكم فيه باق على أصله.
ج: الصب اللازم هنا هو إراقة الماء وسكبه، وهو أعم من وجه من الغسل.
وأما من النضح والرش المرادفين بنص أهل اللغة (5) الموافق للعرف، فإما أعم منهما مطلقا، بأن يصدق الصب مع استيعاب الماء كل جزء من الموضع المصبوب عليه وبدونه، ومع إراقة الماء مجتمعة الاجزاء وبدونها، واشتراط عدم الثاني (2) أو عدمهما (3) فيهما (4)، أو أخص كذلك باشتراط الاستيعاب فيه دونهما، أو مغاير لهما باشتراطه (5) – أو مع الاراقة المجتمعة – فيه (6)، وعدمه فيهما.
والكل محتمل، واستصحاب نجاسة الموضع يقتضي الاتيان بالمقطوع به وهوما صب مجتمع الاجزاء عرفا، مع استيعاب كل جزء من المحل.
وجعل الصب مرادفا لهما لغة أو شرعا – كبعضهم (7) – ضعيف، كجعل الرش أخص من النضح.
(1) كصاحب الصحاح والقاموس والنهاية والمجمع (منه ره)، الصحاح 1: 411، القاموس 1:262، النهاية الاثيرة 5: 69، مجمع البحرين 2: 419.
(2) وهو إراقة الماء مجتمعة الاجزاء.
(3) أي مدم الاستيعاب وعدم إراقة الماء مجتمعة الاجزاء.
(4) أي في النضح والرش.
(5) أي اشتراط الاستيعاب.
(6) أي في الصب.
(7) الحدائق 5: 388.