پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص279

أما الثانيان، فلعل نظر أولهما إلى التعليل المذكور في رواية السكوني (1)، فإنهيمكن أن يستفاد منه أن أخفية بول الغلام لاجل نظافة أصله الذي هو لبن أمه، فيثبت ذلك ما لم يعلم حصول بوله من غير اللبن، وذلك إنما يكون ما لم يساو غير اللبن له.

ونظر ثانيهما إلى أن المراد بأكل والطعام ترك اللبن والفطام عنه، وهو في الشرع مقدر بالحولين.

والاوجه هو الاول، لما مر.

وضعف ما للثاني بأن مقتضاه انتفاء الحكم إذا انتفى العلم بحصوله من اللبن، وهو ينتفي بالاغتذاه بغيره ولو كان أقل.

وما للثالث بمنع كون المراد من الأكل ما ذكر.

ثم لا شك في أن المعتبر في الأكل ما يكون مستفدا إلى شهوته وإرادته، كما صرح به في المنتهى (2)، لانه المفهوم من نسبة الأكل والطعام إليه، ولولاه، لتعلق الغسل (3) بساعة الولادة، لاستحباب التحنيك بالتمر، فلا عبرة بما يعلق دواء من غير ميل إليه.

ولا يلزم أن يكون إطعامه إياه لاجل كونه غذاء له، فلو اطعم بشئ دواء وأكله الصبي بالشهوة والارادة، يجب الغسل، لصدق الأكل ولو كان نادرا، كما هو ظاهر المنتهى (1).

وصرح في المعتبر بعدم اعتبار النادر ولو بالشهوة (5).

والاظهر الاول.

ب: لو أرضع الغلام بلبن الجارية أو بالعكس، فمقتضى تعليل رواية السكوني: تعلق حكم من له اللبن بالمرتضع، سيما إزا غلب إرضاعه من لبنه عليه من لبن نفسه.

(1) المتقدمة ص 276.

(2) المنتهى 1: 176.

(3) في هامش ” ح “: الحكم خ ل.

(4) المنتهى 1: 176.

(5) المعتبر 1: 436.