پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص278

لمخالفته الشهرة العظيمة عن الحجية خارجة.

رالثانية في نفسها ضعيفة، والشهرة الجابرة لها في المورد مفقودة.

وأما الثاني: فلان المساواة الكلية من التسوية المطلقة غير ثابتة، وإرادة التسوية في الحكم الاخيرة الذى هو وجوب الغسل مع الأكل ممكنة، يعنى إذا أكل.

وبهذا وسابقه مع الاصل المذكور يتم الحكم بالاختصاص لو نوقش في دلالة الروايات الاخيرة على وجوب الغسل في بول الانثى.

ونسب إلى ظاهر الصدوقين (1): التسوية، ولكنهما عبرا في الرسالة (2) والهداية (3) والفقيه (4) بمثل ما عبر به في الرضوي (5)، فما ذكرنا من الاحتمال فيه يجري في كلامهما أيضا – بل هو في كلام الصدوق ظاهر، لانه قال – بعد حكمه بالصب في بول الغلام قبل الأكل، والغسل بعد الأكل -: والغلام والجارية في هذا سواء.

فروع: أ: صرح الفاضلان بتعليق الحكم على الأكل والطعام وعدمهما (6).

ومنهم (7) من علقه على الاغتذاء بغير اللبن، مساويا له أو زائدا عليه وعدمه، والحلي (8) على تجاوز الحولين وعدمه.

ونظر الاولين إلى ظاهر الروايات.

(1) مفتاح الكرامة 1: 177.

(2) نقله في المعتبر 1: 437.

(3) الهداية: 15.

(4) الفقيه 1: 40.

(5) تقدم ص 276.

(6) المحقق في المعتبر 1: 436، والعلامة في المنتهى 1: 176.

(7) لم نعثر عليه، نعم في كثير منهم علقوا عليه وعلى الحولين كما في جامع المقاصد 1: 173، والمسالك 1: 18، والروض: 167.

(8) السرائر 1: 187.