مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص277
البول، أو بول ما لا يؤكل لحمه (1)، أو بول الصبي كموثقة سماعة (2)، بل حسنة ابن أبي العلاء أيضا وهي: عن الصبي يبول على الثوب، قال: ” يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره (3) على القول بكون الفارق بين الغسل والضب هو العصر، وإلا فلا دلالة لها على الغسل.
ويجاب عن دلالتها على العصر: بعدم كونها مفيدة لوجوبه، وغاية ما تفيد.
استحبابه وهو كذلك، لذلك.
وقيل بوجوبه، بل وجوب الاجراء أو الانفصال أيضا، مع توقف إزالة عين البول عليه (4).
وهو خروج عن مقتضى النص، فإنه يقتضي الإكتفاء بالصب مطلقا، ولا دليل على وجوب الزائد من إخراج الماء المصبوب، أو البول المختلط معه.
ثم الحق الموافق للظاهر كلام الأكثر – كما صرح به جماعة (5) – اختصاصالحكم بالصبي، فلا يجري في بول الصبية ويجب غسله، لانه مقتضى الروايات الاخيرة المنجبرة بالشهرة فيعارض بها قوله: ” والغلام والجارية سواء ” في الاوليين إن كان حجة ودل على خلاف المطلوب، ويرجع إلى الاصل الثابت بعمومات غسل البول، مع أنهما في معرض المنع.
أما الاول: فلان الاولى وإن كانت في نفسها حجة، ولكن جزأه الاخير
(1) راجع الوسائل 3: 395 أبواب النجاسات ب 1، وص، 404 ب 8.
(2) موثقة سماعة: ” عن بول الصبي يصيب الثوب، فقال: اغسله، قلت: فان لم أجد مكانه ؟ قال: اغسل الثوب كله ” (منه ره)، التهذيب 1: 251 / 723، الاستبصار 1: 174 / 604، الوسائل 3: 402 أبواب النجاسات ب 7 ح 3.
(3) الكافي 3: 55 الطهارة ب 36 ح 1، التهذيب 1: 249 / 714، الاستبصار 1: 174 / 603 الوسائل 3: 397 أبواب النجاسات ب 3 ح 1.
(4) نسب في مفتاح الكرامة 1: 177 لزوم الانفصال إلي بعض الحواشي (يعني الحواشي على القواعد).
(5) منهم العلامة في المنتهى 1: 176، وصاحبا الذخيرة: 165 والحدائق 5: 385.