پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص276

والجارية شرع سواء ” (1).

والرضوي: ” وإن كان بول الغلام الرضيع فتصب عليه الماء صبا، وإن كان قد أكل فاغسله، والغلام والجارية سواء ” (2).

ورواية السكوني: ” لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لان لبنها يخرج من مثانة امها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لان لبن الغلام من العضدين ” (3).

والعاميان المرويان عن النبي في الناصريات وغيره: أحدهما: ” يغتسل من بول الجارية، وينضح على بول الصبي ما لم يكلالطعام ” (4).

وثانيهما: أن النبي أخذ الحسن بن علي (5) فأجلسه في حجره، فبال عليه، قال: فقلت له: لو أخذت ثوبا فأعطيتني إزارك فأغسله، فقال: ” إنما يغسل من بول الانثى، وينضح من بول الذكر ” (6) وإن كان في الاستدلال بهما نظر تأتي الاشارة إليه.

وبهذه الاخبار المنجبر ضعف بعضها بالعمل تخصص عمومات غسل

(1) الكافي 3: 56 الطهارة ب 36 ح 6، التهذيب 1: 249 / 715، الاستبصار 1: 173 / 602، الوسائل 3: 397 أبواب النجاسات ب 3 ح 2.

(2) فقه الرضا (ع): 95، المستدرك 2: 554 أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

(3) التهذيب 1: 250 / 718، الاستبصار 1: 173 / 601، الوسائل 3: 398 أبواب النجاسات ب 3 ح 4.

(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): 181، وراجع سنن أبي داود 1: 103، سنن ابن ماجة 1: 174 / 525 – بتفاوت يسير – سنن البيهقي 2: 415.

(5) كذا في النسخ، وفي المصادر: الحسين بن علي.

(6) الناصريات (الجوامع الفقهية): 181، وراجع سنن أبي داود 1: 102 / 375، سنن ابن ماجة 1 174 / 522، سنن البيهقي 2: 494.