مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص275
المورد.
مع أنه – كما مر (1) – محتمل عموم المركن للكثير أيضا، فيخص بأخبار الصب، لاختصاصها بالقليل قطعا كما يأتي.
ولا يضر ذلك فيما ذكرنا من عدم اعتبار التعدد في الكثير، لأن ذلك مجرد الاحتمال لدفع الاستدلال.
وأما الثالث والرابع: فعدم دلالتهما ظاهر واضح.
ثم بما ذكرنا ظهر وجه التفرقة بين الورودين على القول بتنجس القليل مطلقا، واندفع ما استشكل من أن وجه التفرقة بينهما على التفرقة في الانفعال ظاهر، إذ يمكن أن يكون بناء المانع من التطهر على ورود المحل تنجس الماء، وعدم صلاحية المتنجس للتطهير عنده.
وأما على القول بالانفعال المطلق فلا وجه لها.
ويمكن أيضا أن يكون الوجه: أن الماء وإن تنجس في الصورتين، والمتنجس عنده غير قابل للطهير، إلا أن الاجماع والضرورة دلا على التطهر بالقليل أيضا، فهو مخالف للقاعدة، ثابت بالضرورة، فيجب الإكتفاء فيه بمحلها وهي (2) ورود الماء.
المسألة الخامسة: مذهب الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا كما في المعتبر (3) وغيره (1)، بل في الناصريات والخلاف (5): الاجماع عليه، وادعاه والدي في المعتمد واللوامع أيضا: أنه يكفي صب الماء مرة في بول الصبي الذي لم يأكل.
والحجة فيه – بعد الاجماع – المستفيضة التى منها الحسن بل الصحيح: عن بول الصبي، قال: ” يصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا، والغلام
(1) ص 269.
(2) في ” ه ” و ” ق “: مع ورود الماء.
(3) المعتبر 1: 436.
(4) المفاتيح 1: 74، الذخيرة: 164، الحدائق 5: 384.
(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): 181، الخلاف 1: 484.