پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص274

حملها عليها، المتعدية حكمها من البول والجسد إلى غير ما بعدم الفصل.

خلافا لطائفة من الطبقة الثالثة (1)، فاختاروا الاول، واستوجهه في الذكرى (2)، لتحقق الغسل عرفا، وترتب الطهارة عليه بالاخبار الغير العديدة،كالناهية عن الصلاة في الثوب النجس حتى يغسل (3)، فإنها تدل بالمفهوم على جواز الصلاة المستلزم للطهارة هنا إجماعا مع الغسل، والآمرة بغسل الثوب والبدن (4)، المقتضية للاجزاء في تحقق فائدته التى هي الطهارة بتحقق الغسل.

ولخصوص صحيحة ابن مسلم: عن الثوب يصيبه البول قال: ” اغسله في المركن مرتين (5) والمركن هي الاجانة التي تغسل فيها الثياب، وبضميمة الاجماع المركب يثبت الحكم في غير الثوب أيضا.

ولرواية السراد في مطهرية النار (6)، وموثقة عمار في غسل الاواني (7).

ويجاب عن الاول: بما مر من وجوب حمل المطلق على المقيد.

وهو الجواب عن الثاني، إذ لو سلمنا دلالته فإنما هو من جهة إطلاق الغسل في المركن، وأما الخصوصية فلا، إذ الغسل في المركن كما يكون بإدخال الماء فيه ثم وضع الثياب عليه، يكون بالعكس أيضا، فيصب عليها فيه الماء وتعصر.

ولا يضر اجتماع الماء فيه وملاقاته للثوب قبل تمام غسله، الموجبة لتنجسه الموجب لتنجس الثوب، لمنع إيجابها تنجس الماء أولا، لعدم تحقق ورود النجاسة عليه، ومنع تنجس الثوب به ثانيا، على ما مر، واعترف به المخالف في خصوص

(1) منهم صاحب الحدائق 5: 400.

(2) الذكرى: 15.

(3) راجع الوسائل 3: 428 أبواب النجاسات ب 19.

(4) راجع الوسائل 3: 395 أبواب النجاسات ب 1.

(5) التهذيب 1: 250 / 717، الوسائل 3: 397 أبواب النجاسات ب 2 ح 1.

(6) الكافي 3: 330 الصلاة 27 ح 3، الفقيه 1: 175 / 829، التهذيب 2: 235 / 928، الوسائل 3: 527 أبواب النجاسات ب 81 ح 1.

(7) التهذيب 1: 284 / 832، الوسائل 3: 96، أبواب النجاسات ب 53 ح 1.