پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص273

وعدمه قولان: الثاني – وهو الحق – للسيد (1) وجماعة (2).

لا لادلة تنجس القليل بالملاقاة مطلقا أو مع ورود النجاسة، والنجس لا يطهر، ولذا يجب كون الماء المغسول به طاهرا.

ولا لاستلزام نجاسته تنجس المحل فلا يفيد طهارته.

لضعف الاول: بعدم ثبوت التنافي بين النجاسة وتطهير (3) المحل كما في حجر الاستنجاء.

ووجوب طهارة الماء المغسول به مطلقا ممنوع، ولا دليل عليه سوى الاجماع، والثابت منه هو اشتراط الطهارة ابتداء أي قبل ملاقاة النجس.

والحاصل: أن الممنوع من التطهير به ما كان نجسا قبل التطهير، لا ما ينجس به، وقد صرح بهذه المقالة جمع من المتأخرين كالمحقق الاردبيلي، وشارح الدروس، وصاحبي الذخيرة والحدائق (4)، ولذا ترى كثيرا من القائلين (5) بنجاسة القليل بالملاقاة مطلقا يحكمون بنجاسة الغسالة ويقولون بتطهر المحل.

والثاني: بمنع تنجس المحل به، فإن تنجس مثل هذا الملاقي لمثل هذا النجس غير ظاهر، ودليل التنجيس عن إفادته قاصر، واستبعاده مدفوع: بوجودالنظائر، كاللبن في ضرع الميتة، والانفحة منها، والصيد المجروح لو وجد في ماء قليل على ما قيل، والغسالة الواردة على القول بنجاستها.

بل لاصالة عدم الطهورية واستصحاب النجاسة، والمستفيضة الآمرة بالصب على الجسد من البول (6)، المقيدة بالنسبة إلى مطلقات الغسل، الواجب

(1) الناصريات (الجوامع الفقهية): 179.

(2) منهم الحلي في السرائر 1: 181، والعلامة في المنتهى 1: 176.

(3) في ” ه‍ “: وتطهر.

(4) مجمع الفائدة 1: 287، مشارق الشموس: 255، الذخيرة: 163، الحدائق 1: 305 وج 5: (5) كالمحقق في الشرائع 1: 55، والعلامة في القواعد 1: 5.

(6) راجع الوسائل 3: 395 أبواب النجاسات ب 1.