پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص272

فيه يغسل الظاهر بإجراء الماء عليه، من غير حاجة إلى مسح أو دق أو تغميز، إلا مع توقف العلم بإزالة عين النجاسة عليه، ولا إلى إنفاذ الماء إلى باطنه، لتحقق غسل الموضع النجس.

ولرواية إبراهيم بن أبي محمود: الطنفسة والفراش بصيبهما البول كيف يصنع بهما وهوثخين كثير الحشو ؟ قال: ” يغسل ما ظهر منه في وجهه ” (1).

وإن نفذت النجاسة في باطنه، فإن لم تسر إلى الجانب الآخر واريد تطهير الظاهر والباطن، يجري الماء على الموضع النجس من الظاهر والباطن حتى يخرج من الجانب الآخر فيطهران، لتحقق الغسل.

والمروي في قرب الاسناد للحميري وكتاب على: عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل ؟ قال: ” يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر ” (2).

وإن أريد تطهير الظاهر خاصة – ولا بأس به – فيجري الماء على الظاهر فقط فيطهره لتحقق الغسل، ورواية إبراهيم.

ولا تضر مجاورته للباطن النجس، لبطلان السراية كما مر.

المسألة الرابعة: لا شك في حصول التطهر (3) بالقليل بإيراده على المحل النجس أو عكسه على القول بعدم تنجسه بالملاقاة.

وكذا لا خلاف فيه بإيراد الماء على القول بتنجسه مطلقا أو مع ورود النجاسة.

وأما في حصوله على القولين الاخرين لو عكس، بأن يورد المحل على الماء،

(1) الكافي 3: 55 الطهارة ب 36 ح 2، الفقيه 1: 41 / 159، التهذيب،: 251 / 724، الوسائل 3: 400 أبواب النجاسات ب 5 ح 1.

(2) قرب الإسناد: 281 / 1114، مسائل علي بن جعفر: 192 / 397، الوسائل 3: 400، أبواب النجاسات ب 5 ح 3.

(3) في ” ه‍ “: التطهير.