مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص270
وخلافا لظاهر الصدرقين (1)، والشرائع، والارشاد (2)، إما لاطلاق الراكد في الخبز، ويدفع: بما مر من الضعف الذى في المقام غير منجبر.
أو لاحد الاعتبارات التي لاعتبار العصر ذكروها، وقد عرفت ضعفه.
ولا يمكن الاستدلال للتعدد في الكثير: بصحيحة ابن مسلم الآتية (3) الآمرة بغسل الثوب في المركن مرتين، بتقريب: أن المركن شامل بحسب المعنى اللغوي لكل على ماء راكد وإن كان كثيرا، ولا يضر تفسيره بالاجانة، لانه إن سلمنا ثبوته فهو معنى طار يقتضي الاصل تأخره.
لانا لو سلمنا عموم معناه اللغوي، فليس المراد منه في الصحيحة حقيقتهالشاملة لمركن الماء وغيره، بل هو مجاز، وإذا فتح باب التجوز فهو غير منحصر بالمعنى العام، فلعله الاخانة.
فروع: أ: الواجب فيما يجب غسله مرتين: عصران، بعد كل غسل عصر عند المحقق (4)، وعصر بين الغسلتين عند اللمعة (5)، وبعدهما عند الصدوقين (6) وطائفة من الطبقة الثالثة (7).
ولعل الاول ناظر إلى اعتبار العصر في الغسل، والثاني أنه لاخراج النجاسة الراسخة، والثالث إلى كون العصر لنجاسة الغسالة مطلقا، فلا فائدة في العصر الاول، أو إلى دلالة الرضوي (8) عليه، ولكنها إنما تفيد عند من يقول بحجيته في
(1) الفقيه 1: 40، ونقله في الهداية: 14 عن رسالة والده.
(2) الشرائع 1: 54، مجمع الفائدة: 333.
(3) في ص 274.
(4) المعتبر 1: 435.
(5) اللمعة (الروضة 1): 61.
(6) تقدم ذكرهما في نفس الصفحة رقم 1.
(7) المدارك 2: 328، الحدائق 5: 368.
(8) تقدم ص 266.