مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص263
على قبوله التطهر (1) سوى ما دل على تطهر ما رآه الماء، وهو هنا غير ممكن.
أما غير الدهن: فلانه إنما يعقل حصول الطهارة له مع إصابة الماء جميع أجزائه، وعدم خروج الماء عن إطلاقه، وذلك إنما يتحقق بشيوع في الماء واستهلاكه فيه، بحيث لا يبقى شئ من أجزائه ممتازا، إذ مع الامتياز عدم نفوذ الماء في ذلك الجزء معلوم، وإذا حصل الامتزاج الكذائي يخرح المائع عن حقيقته.
فإن قيبل: خروج الماء من إطلاقه بعد تطهر المائع بملاقاته – كما مر – غير ضائر، فلا يحتاج إلى الاستهلاك.
قلنا: نعم إذا علم مسبوقية الخروج عن الملاقاة لكل جزء، هو غير معلوم، بل علمه قطعا معلوم، فيستصحب نجاسة جزء مثلا، وبه ينجس الجميع، لعدم كونه ماء مطلقا.
وأما الدهن: فلان العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه غير ممكن، لشدة اتصال أجزائه بعضها ببعض.
بل يعلم خلافه، لان الدهن يبقى في الماء مودعا فيه غير مختلط به، وإنما يصيب سطحه الظاهر.
بل قيل (2) باستحالة مداخلة الماء لجميع أجزائه، وإنه مع الاختلاط لا يحصل له إلا ملاقاة سطوح الاجزاء المنقطعة.
وتؤيده بل تدل أيضا على عدم قبوله الطهارة: الاخبار الواردة في السمن والزيت الذائبين، وفي العسل في الصيف إذا، ماتت فيها فأرة، الناهية عن أكلها، الآمرة بالاسراج وبأهراق المرق النجس.
والظاهر أن القائل (4) بقبولها التطهير لا ينكر توقفه على العلم بوصول الماء
(1) في ” ق “: التطهير.
(2) المعالم: 380.
(3) راجع الوسائل 17: 97 أبواب ما يكسب به ب 6 وج 24: 194، 196 أبواب الاطعمة المحرمة ب 43 و 44.
(4) العلامة في التذكرة 1: 8، والمنتهي 1: 1