پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص260

بالشهرة – يظهر تطهرها بالقليل أيضا، كما صرح به جماعة (1).

بل ظاهر بعضهم (2) عدم الاشكال فيه على القول بطهارة الغسالة، كما هو الحق في المورد، لورود الماءلا محالة.

بل هو ظاهر كثير من القائلين بنجاستها أيضا، كالخلاف، والمعتبر، والذكرى (3)، بل نفى عنه الخلاف في الحدائق مع غلبة الماء وقهره للنجاسة (4).

وقد يستدل (له) (5) أيضا بروايات الرش في الكنائس (6).

والتعليل المستفاد من قوله: ” ما أصابه من الماء أكثر ” و ” أن الماء أكثر من القذر ” في تعليل نفي البأس عن إصابة ماء المطر – الذي أصاب البول – الثوب، أو وقع الثوب في ماء الاستنجاء في صحيحة هشام (7) ورواية العلل (8).

وفي الاول: أن نجاسة المحل غير معلوم، فالرش إما تعبد أو لزوال النفرة.

وفي الثاني: أن المستفاد من التعليل طهارة الماء لا طهارة المحل.

ثم لا فرق فيما ذكر بين الرخوة من الارض والصلبة.

نعم مع الرخاوة ونفوذ النجاسة في الاعماق، ففي تطهر الباطن مطلقا بنفوذ الماء، سيما القليل نظر، يظهر وجهه فيما سيأتي.

ولا يضر ذلك في تطهر الظاهر المتصل به قطعا، لبطلان السراية، كما مر.

وكذا لا إشكال في تطهر المتنجسات التي يعلم وصول الماء – مع بقائه على صدق الماء عليه – إلى جميع مواضعها النجسة.

وتطهرما وصل إليه في غير المائعات

(1) في جميع النسخ: الجماعة، ومنهم صاحبا المعالم: 331، والحدائق 5: 378 واستجوده في المدارك 2: 378 على القول بعلم نجاسة الغسالة.

(2) الحدائق 5: 378.

(3) الخلاف 1: 494، المعتبر 1: 448، الذكرى: 15.

(4) الحدائق 5: 382.

(5) لا توجد في ” ه‍ “.

(6) راجع الوسائل 5: 138 أبواب مكان المصلي ب 13.

(7) الفقيه 1: 7 / 4 الوسائل 1: 144 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 1.

(8) علل الشرائع: 287، الوسائل 1: 222 أبوب الماء المضاف ب 13 ح 2.