پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص259

الفصل الاول: في الماء وفيه مسائل: المسألة الاولى: لا اشكال في تطهر الثوب والبدن بالماء مطلقا، كثيره وقليله، راكده وجاريه، وعليه الاجماع بل الضرورة والاخبار المصرحة به الواردة في موارد غير محصورة، معنى مواترة.

ولا في تطهر الارض بالكثير، أو الجاري، أو المطر، ولا خلاف فيه كما قيل (1).

وتدل عليه: مرسلة الكاهل ” كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر ” (2).

وهي لان اختصت بالمطر، إلا أنه يتعدى منه إلى الكثير والجاري باتحاد حكمهما معه إجماعا.

وموثقة عمار: عن الموضع القذر يكون في البيت وغيره فلا تصبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر، قال: ” لا يصلي عليه، وأعلم موضعه حتى تغسله ” (3) دلت بمفهوم الغاية على حصول التطهر بمجرد الغسل المحقق بكل من الثلاة.

ومنها، ومن الرواية العامية (4) الواردة في الذنوب (5) – المنجبرة ضعفها

(1) الحدائق 5: 378.

(2) الكافي 3: 13 الطارة ب 9 ح 3، الوسائل 1: 146 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5.

(3) التهذيب 2: 372 / 1548، الوسائل 3: 452، أبواب النجاسات ب 29 ح 4.

(4) صحيح البخاري 1: 65، ورواها الشيخ في الخلاف 1: 494 وعبر عنها الشهيد في الذكرى: 15 بالحديث المقبول.

(5) الذنوب: الدلو العظيمة وقيل لا تسمي ذنوبا إلا إذا كان فيها ماء ” النهاية الاثيرية 2: 171 “.