مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص253
مع أنه مع أقوى منه معارض، وهي صحيحة العيص: عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلي فيه، قال: ” لا يعيد شيئا من صلاته ” (1).
بل الدليل صحيحة أبي بصير وموثقة معاوية بن وهب، المنضمتان مع عدم الفصل.
الاولى: عن الفأرة يقع في السمن أو في الزيت، فيموت فيه، قال: ” إنكان جامدا فتطرحها وما حولها، ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته ” (2).
والثانية: في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك الزيت ؟ قال: ” بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به ” (3).
ويؤيدهما: النهي عن السؤال في بعض الاخبار عند شراء الجبن والفراء، ونحوهما (4،).
والمتبادر من الاعلام والبيان المطلوبين من شخص مجرد قوله، فتوقم إرادة جعله مقطوعا به فاسد، وعدم وجوب القبول مع وجوب الاعلام غير معقول، بل الظاهر تبادر وجوبه من وجوبه، فهو من اللوازم الوضعية كالمفهوم، مع أن ترتب الاستصباح في الموثقة بالبيان عين القبول.
فرعان: الاول: لو أخبر المالك بالنجاسة وقد استعملت العين وتلفت، فقد صرح
(1) الكافي 3: 404 الصلاة ب 66 ح 1، التهذيب 2: 360 / 1490، الاستبصار 1: 180 / 631، الوسائل 3: 475 أبواب النجاسات ب 40 ح 6.
(2) التهذيب 7: 129 / 562، الوسائل 17: 98 أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 3.
(3) التهذيب 7: 129 / 563، الوسائل 17: 98 أبواب ما يكسب به ب 6 ح 4.
(4) راجع ص 252 رقم 1.