مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص252
وليس هو حمل أقوال المسلمين على الصدق.
ولا المستفيضة الواردة في عدم الحاجة إلى المسألة في شراء الفراء، والخف، والجبن من سوق المسلمين (1).
ولا الواردة في شرب البختج إذا أخبر من لا يعلم أنه يشربه على الثلث، ولا يستحله على النصف، أنه طبخه على الثلث، أو إذا كان الآتى به مسلما عارفا، أو مسلما ورعا مأمونا (2).
ولا المروي في قرب الاسناد للحميري: عن رجل أعار رجلا ثوبا يصلى فيه وهو لا يصلى فيه، قال: ” لا يعلمه ” قلت: فإن أعلمه ؟ قال: ” يعيد ” (1).
لضعف الاول: بما مر.
والثاني: بعدم الدلالة، فإن عدم الحاجة إلى السؤال إنما يدل على الحمل على التذكية والطهارة بدون إخباره بهما، بل مع إخبار أيضا، فلعله مبنى على أصل الطهارة، والاخذ بظاهر الحال في الذبائح، كما صرح به في مرسلة يونس (4)، وأين هذا من قبول قوله في النجاسة وعدم التذكية ؟ ! والثالث: بأن قبول قوله في مورد – سيما – فيما كان موافقا لاصالة الحلية والطهارة – لا يدل على قبوله في غيره، سيما فيما كان مخالفا لاصالة الطهارة.
مع أن اشراط الورع والمأمونية، بل الاسلام والمعرفة لعموم المطلب منافية.
والرابع: بعدم دلالته على وجوب الاعادة، وعدم صراحته في أن عدمالصلاة للنجاسة.
(1) راجع الوسائل 3: 490 أبواب النجاسات ب 50.
(2) راجع الوسائل 25: 292 أبواب الاشربة المحرمة ب 7.
(3) قرب الاسناد: 169 / 620، الوسائل 3: 488 أبواب النجاسات ب 47 ح 3.
(4) مرسلة يونس: ” خمسة أشياء يحب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحال، الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات ” منه ره.
الكافي 7: 431 القضاء والاحكام ب 19 ح 15، التهذيب 6: 288 / 798، الوسائل 27: 289 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 22 ح 1.