مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص250
نجاسته ليرد بالعيب خصوصا بعموم: ” البينة على المدعي ” (1).
وللزوم كل أقوال المسلمين على الصدق.
وموثقة مسعدة: ” كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعيته ” إلى أن قال: ” والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة ” (2).
والمروي في الكافي والتهذيب بسند يهما عن الصادق عليه السلام: في الجبن، قال: ” كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة ” (3).
وصحيحة الحلبي: الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال: ” صل فيها حتى يقال لك إنها ميتة بعينها ” (4).
والاول مردود: بمنع العموم.
والثاني: بعدم ما يدل على ثبوت النجاسة في المبيع بشهادتهما خصوصا.
وأما العموم فلو سلم وجوده، فمع ما مر معارض، والمرجع أصل الطهارة، ولا يعلم شمول العموم للمورد.
مضافا إلى أن مع وجوده فللنجاسة غير مثبت، بل غايته ترتب الحكم بالرد على شهادتهما، وأما الحكم بالنجاسة الواقعية حتى يترتب عليه سائر لوازمها فلا.
وعدم الفصل غير ثابت.
وباعث الحكم بالرد يكون هو الشهادة بالعيب دون نفس العيب.
وبالاول منهما يجاب عن الثالث.
كما أن بهما ترد الاخبار، لعموم الاول في الاشياء كلها، والثانيين في الميتة النجسة وغيرها، ولان الثابت منها ليس إلا
(1) راجع الوسائل 27: 233 أبواب كيفية الحكم.
ب 3.
(2) الكافي 5: 313 المعيشة ب 159 ح 40، التهذيب 7: 226 / 989، الوسائل 17: 89 أبواب ما يكسب به ب 4 ح 4.
(3) الكافي 6: 339 الاطعمة ب 89 ح 2، الوسائل 25: 118 أبواب الاطعمة المباحة ب 61 ح 2.
(4) الكافي 3: 403 الصلاة ب 65 ح 28، التهذيب 2:، 23 / 920، الوسائل 3: 490 أبواب النجاسات ب 50 ح 2.