پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص249

وبذلك يضعف الثالث أيضا.

والرابع: بخلو تلك الاخبار عما يفيد التحريم، فإنها واردة بلفظ الاخبار الغير المفيد له.

ولو سلم فالحمل على الاستحباب متعين، لمعارضتها بأكثر منها وأقوى للاعتضاد بالعمل.

كصحيحة معاوية بن عمار (1)، ورواية أبي جميلة (2) في الثياب السابرية، ورواية قرب الاسناد (3) ومعلي (4) في الثياب التى يعملها اليهود والمجوس والنصارى، وصحيحة ضريس (5) عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين.

إلى غير ذلك، مع التصريح بالاستحباب في رواية أبي علي البزاز عن أبيه: عن الثوب يعمله أهل الكتاب اصلي فيه قبل أن أغسله ؟ قال: ” لابأس، وإن يغسل أحب إلي ” (6).

وللحلي (7)، والفاضلين (8)، والمجامع (9)، وجل المتأخرين في الثاني.

لاعتبار العدلين في شريعتنا عموما.

وفي نجاسة الماء المبيع بعد ادعاء

(1) التهذيب 2: 362 / 197، الوسائل 3: 518 أبواب النجاسات ب 73 ح 1.

(2) الفقيه 1: 168 / 794، الوسائل 3: 520 أبواب النجاسات ب 73 ح 7.

(3) قرب الاسناد: 86 / 283 الوسائل 3: 521 أبواب النجاسات ب 74 ح 3.

(4) التهذيب 2: 361 / 1496، الوسائل 3: 519 أبواب النجاسات ب 73 ح 2.

(5) التهذيب 9: 79 / 336، الوسائل 24: 235 أبواب الاطعمة المعرمة ب 64 ح 1.

(6) التهذيب 2: 219 / 862، الوسائل 3: 519 أبواب النجاسات ب 73 ح 5.

(7) يعني وخلافا للحلي.

السرائر 1: 86.

(8) المحقق في المعتبر 1: 54، والعلامة في المنتهى 1: 9، والتذكرة 1: 4.

(9) كذا في جميع النسخ – والقول موجود في جامع المقاصد 1: 154.

فيمكن أن تكون الكلمة مصحفة عنه.

وإن كان في الغالب يعبر عنه ب‍ (شرح القواعد).

واحتمال كونها مصحفة عن الجامع لابن سعيد.

بعيد.

حيث لم نعثر عليه فيه.

بقي احتمال ثالث وهو أن تكون إشارة إلى غرر المجامع للسيدنور الدين أخي ماحب المدارك كما نقل عنه فيما سبق وهو ليس عندن