پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص247

المظنون سبق موت الفأرة، لمكان التفسخ، واحتمال السفوط متفسخا بعيد.

وصحيحة الحلبي: عن الصلاة في ثوب المجوسي، قال: ” يرش بالماء ” (1) فإن المظنون في ثوب كل شخص ملاقاته معه بالرطوبة، سيما مع طول مدة المباشرة.

وعلى هذا، فلا اعتبار في الحكم بالنجاسة بمطلق الظن، ولا إذا كان مستندا إلى شهادة عدلين، ولا إذا استند إلى شهادة عدل واحد، لعدم ثبوت حجية شئ منها في خصوص المقام، أو عموما بحيث يشمله.

وفاقا للقاضي (2) في الثلاثة، بل المفيد (3)، واختارة بعض المتأخرين (4) وغير واحد من مشايخنا المعاصرين (5).

وخلافا للمحكي، عن الحلبي في الاول (6).

لان الشرعيات ظنية كلها.

وأن العمل بالمرجوح مع قيام الراجح باطل.

وأن الصلاة مشروطة بالثوب الطاهر مثلا، والالفاظ للمعاني النفس الامرية، فلا أقل من تحصيل الظن بالطهارة، فكيف مع الظن بالنجاسة، ولو منع دليل اشتراط الطاهر، فلا أقل من اشراط عدم ملاقاة القذر للثوب، فحصول ذلك في نفس الامر مضر أيضا، ولا أقل من كفاية الظن.

ولبعض الاخبار الناهية عن الصلاة قبل الغسل في الثوب الذي أعاره لمن

(1) التهذيب 2: 362 / 1498، الوسائل 3: 519 أبواب النجاسات ب 73 ح 3.

(2) جواهر الفقه: 9.

(3) المقنعة: 71 يستفاد في إطلاق كلامه قال: وإذا ظن الانسان أنه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك، رشه بالماء فإن تيقن حصول النجاسة فيه وعرف موضعها غسله بالماء.

(4) مفاتيح الشرائع 1: 78.

(5) منهم الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك (مخطوط) 26، وصاحب الرياض 1: 97.

(6) الكافي في الفقه: 140.