مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص246
وقد مرت في بحث الماء المشتبه (1).
وما ثبت فيه الاجتناب عن الجميع كالنجس في وجوب الاجتناب خاصة لا مطلقا، فلا ينجس ما يلاقيه، للاصل والاستصحاب.
وكذا (2) الظن الغير المنتهي إلى العلم، الذي هو أيضا علم حقيقة، أي الثابت حجيته عموما (3) أو في خصوص المقام، للاصل، – والعمومات المتقدمه، وخصوص المستفيضة: ومنها: صحيحة زرارة السابقة (4).
ومنها: صحيحته الاخرى: ” إذا احتلم – الرجل فأصاب ثوبه منى فليغسل الذي أصابه، وإن ظن أنه أصابه مني ولم يستيقن، ولم ير مكانه، فلينضحه بالماء ” (5).
وموثقة عمار: ” الرجل يجد في إنائه فأرة وكانت متفسخة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا أو اغتسل وغسل ثيابه، قال: ” ليس عليه شئ، لانه لا يعلم متى سقطت ” ثم قال: ” لعله إنما سقطت فيه تلك الساعة التى رآها ” (1) حيث إن
(1) في ص 119.
(2) عطف على قوله قبل سطور:.
” الشك في النجاسة ” يعني لا يعتبر الشك في النجاسة ولا الظن الغير المنتهى إلي العلم.
(3) المراد بالمشهور عموما أن يعلم شموله لذلك، فلو حصل التعارض ولم يكن مرجع لا يعلم العموم.
كما إذا علم ترجيح المعارض يعلم عدم العموم.
وإذا علم ترجيح الدليل يعلم العموم وذلك كما في الاخبار والواردة في النجاسات فإنها مع كونها ظنا راجعة على تلك العمومات بالاجماع البسيط والمركب (منه ره).
(4) في ص 245.
(5) لم نعثر على صحيحة لزرارة بهذا المتن في كتب الحديث.
والموجود حسنة الحلبي، الكافي 3: 54 الطهارة ب 35 ح 4 وفيه: ” شئ ” بدل: ” مني “، التهذيب 1: 252 / 728، الوسائل 3: 424 أبواب النجاسات ب 16 ح 4.
الفقيه 1: 14 / 26، التهذيب 1: 418 / 1322، الاستبصار 1: 36 / 86 عن اسحاق بن عمار، الوسائل 1: 142 أبواب الماء المطلق ب 4 ح 1.