پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص244

القليل حتي تشملها أدلة نجاستها بالملاقاة.

وتدل عليه الاخبار الواردة في السمن أو العسل أو الزيت الجامد إذا ماتت فيه فأرة هل ما سبق.

مع أن النجس هنا لو كان، لكان بالسراية المنفية عند أصحابنا طرا.

ويظهر من المنتهى والخلاف (1) أنه لا خلاف فيه.

ولا يتوهم أن منه أيضا: المتنجس المستصحب نجاسته، حيث إنه قد يناقش في تنجيس النجس أو المتنجس الاستصحابي، فيكون موردا للخلاف، لان دليل تنجيسه هو دليل تنجيس أصله مع ضم الاستصحاب، فلا يحتاج إلى إجماع مركب، هذا.

ثم إن الاخبار التى استدل بها المخالف، فإن لم تتم دلالتها – كما هو فيأكثرها – فلا نفع فيها.

وإن تمت، فلا تصلح للاستناد إليها، لمخالفتها لعمل الاصحاب ورواتها، ومتروكيتها عندهم، وهو من أقوى أسباب خروج الاخبار عن الحجية.

المسألة الرابعة: النجاسة – كالتنجس – للاصل مخالفة، بالاجماع، والمستفيضة المقبولة المعتضدة بالاصول العقلية.

كموثقة عمار: ” كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذرا فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك، (2).

وصحيحة ابن سنان: إنى أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير، فيرده علي، فأغسله قبل أن اصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ” صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم

(1) المنتهى 1: 22 وفي الظهور اشكال، الخلاف 1: 185.

(2) التهذيب 1: 284 / 832، الوسائل 3: 467 أبواب النجاسات ب 37 ح 4.