مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص240
وكثيرها، سوى الدم في الصلاة – كما ياتي – إجماعا، إلا من الاسكافي (1): فما دون الدرهم من غير دم الحيض والمني على المعروف منه وإن كان ظاهر كلامه يعطي عدم نجاسته.
ويدفعه: إطلاق الادلة، كما يدفع ما حكاه في السرائر عن بعض الاصحاب، من نفي البأس عما يترشح على الثوب والبدن من النجاسات مطلقا مثل رؤوس الابر، أو مقيدا بالبول خاصة عند الاستنجاء (2)، كما عن الميافارقيات (2).
المسألة الثالثة: كل ما لاقى نجاسة عينية فلا ينجس إن كانا يابسين، للاصل، والموثقة: ” كل (شئ) يابس زكي ” (4).
والمروي في قرب الاسناد: عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة، فيصيب ثوبه ورجليه، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه ؟ قال: ” إذا كان يابسا فلا بأس ” (5).
وفي كتاب المسائل.
عن الرجل يمر بالمكان فيه العدرة فتهب الريح،فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه، أيصلي قبل أن يغسل ؟ قال: ” نعم ينفضه ويصلي، فلا بأس ” (6) وغير ذلك.
بل عليه الاجماع في غير الميتة.
وإن كان أحدهما رطبا بالرطوبة المتعدية إلى الملاقي – ولو باعتبار شدة
(1) نقل عنه في المختلف: 59.
(2) السرائر 1: 180.
(3) رسائل الشريف المرتضى (المجمومة الاول): 288.
(4) التهذيب 1: 49 / 141، الاستبصار 1: 57 / 167، الوسائل 1: 351 أبواب أحكام الخلوة ب 31 ح 5.
(5) قرب الاسناد: 204 / 790، الوسائل 3: 442 أبواب النجاسات ب 26 ح 8.
(6) مسائل علي بن جعفر: 155 / 214، الوسائل 3: 443 أبواب النجاسات ب 26 ح 12.