مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص239
وجوب الازالة المستلزم للنهي عن غيرها، وبين دليل تلك العبادة بالعموم من وجه، ولو فقد المرتجح يحكم بالتخيير المستلزم للصحة.
نعم لو ثبت الاجماع على الفورية مطلقا، لبطلت العبادة على القول بالاقتضاء المتقدم، ولكن من أين يثبت ذلك ؟ ! نعم لو ارتكب مباحا، يكون عليه حراما.
وظهر مما ذكرنا ما في كلام جماعة من أصحابنا المتأخرين، حيث اختلفوا – بعد حكمهم بوجوب الازالة – في بطلان العبادة الموسعة المزاحمة للازالة وصحتها.
ويظهر من الأكثر (1) الاول ولو وقعت العبادة خارج المسجد.
وصرح جماعة (2) بالثاني، وبنوا ذلك على أن الامر بالشئ هل يقتضي النهي عن ضدهالخاص أم لا ؟ فمن اختار الاول قال بالبطلان، ومن قال بالثاني قال بالصحة.
ب: هل يلحق بالمسجد قبور الحجج أم – لا ؟ ظاهر جماعة (3) الاول، بل ألحقوا به ضرائحهم، بل داخل قبابهم المقدسة (4)، وقد يتعدى إلى قبور أولادهم الاطهار، بل العلماء الابرار، بل الكمل من الاخيار.
ولا دليل عليه سوى مظنة الاجماع، وتعظيم شعائر الله.
وشئ منهما لا يتم، لعدم ثبوت الاجماع، وعدم وجوب جميع أفراد تعظيمها.
ج: لا فرق في وجوب الازالة عما تجب عنه الازالة بين قليل النجاسات
(1) لم يثبت بل يظهر من المدارك 2: 307 عكسه فإنه نسب إلى الأكثر القول بعدم اقتضاء الامر بشئ.
للنهي عن ضده الخاص.
نعم قال بالبطلان جمع منهم المحقق الاردبلي في مجمع الفائدة 1: 325، والمحقق السبزواري في الذخيرة: 157.
(2) منهم الشهيدان في الذكرى: 157، والروض: 165.
(3) المسالك: 1: 17، الحدائق 5: 292، كشف اللثام 1: 50، كشف الغطاء: 174.
(4) كما في كشف الغطاء: 174.