پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص238

وسقفه أيضا ؟ مقتضى الآية والرواية النبوية (1): السريان إليهما أيضا بسطحهما الداخل والخارج، وكذا إلى سائر أجزاء المسجد وفرشه وآلاته الداخلة فيه.

ولكن قد عرفت عدم تمامية دلالتهما.

وأما ما تمت دلالته من الاجماع والروايتين، فلا يتقضي السراية إلى شئ مماذكر، والاصل دليل قوي متقتض للعدم، بل الثابت من الثلاثة ليس إلا وجوب إزالة: الملوثة.

وأما غيرها ولو كان واقعا على أرض المسجد مماسا لها كالعذرة اليابسة، ففيه إشكال.

والاحتياط لا يترك مهما أمكن، سيما في مظان الاجماع، كتلويث السطح الداخل.

فروع: أ: لو تلوث المسجد أو ادخلت النجاسة فيه ووجب إزالتها، فتجب كفاية لا عينا، للاصل والاجماع.

والظاهر اتفاقهم على أن وجوبها فوري أيضا، ولكن القدر الثابت من الاجماع هو الفورية العرفية.

ولا يبطل واجب موسع أو مضيق لو فعله قبل الازالة ولو قلنا باقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده.

بل لم يثبت الاجماع على الوجوب الفوري حين دخول وقت واجب موسع أو مستحب كذلك، فلا يحكم ببطلانه إذا فعله على القول بالاقتضاء المذكور أيضا.

ولا يختص ذلك بما إذا كان دليل وجوب الازالة الاجماع، بل كذا ولو كاندليله الآية والاخبار، لاستناد الفورية معهما إلى الاجماع، لعدم دلالة الامر بنفسه على الفور، بل وكذا لو قلنا بدلالته على الفور أيضا، لحصول التعارض بين دليل

(1) المتقدمتين ص 233.