پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص237

وأما الثالث: فلانه لا يدل إلا على علية المشي في الارض اليابسة لانتفاءالبأس مطلقا، ولازمها عدم انتفائه كذلك مع عدم المشي، وهو يتحقق مع ثبوته في الجملة، كما في صورة بقاء رطوبة الرجل الملوثة للمسجد.

وتدل عليه أيضا: عمومات حضور المساجد في الجمعة والجماعات، الشاملة لصاحب السلس والجروح والشقاق الدامية، فتعارض مع عمومات حرمة إدخال النجاسة لو وجدت بالعموم من وجه، فيرجع في محل التعارض إلى الاصل، ويسري إلى غيره من النجاسات الغير المتعدية بعدم الفصل.

دليل القائل بالتعميم: النهي والامر في الآية والرواية عن تقريب النجاسة (1) وتجنيبها المسجد، والاول صادق عرفا على إدخالها كيف كان، والثاني لا يتحقق كذلك إلا بإخراجها عنه، ولا يقال لمن أدخلها ولو بمصاحبتها: إنه جنبها، واستناد المنع في الآية إلى معرضية الكفار للتلويث مكابرة.

ومرسلة العلاء (2).

وقد عرفت عدم دلالة شئ منها، فلا حظر في إدخال غير المتعدية من غير فرق بين المماسة وغيرها.

وممن عاصرناه من فصل بينهما (3)، فحرم إدخال الاولى – وإن لم تتعد – دونالثانية.

ونظره إلى صدق القرب وعدم صدق التجنب مع المماسة.

وهو ضعيف جدا، لان المناط في صدق الالفاظ: العرف، وهو لا يفرق هاهنا بين المماسة وغيرها، فلو تم ما ينهى عن القرب وما يأمر بالتجنب، لدل على حرمة الاعم من المماسة.

ثم ما تجب إزالته هل يختص وجوبها بأرض المسجد ؟ أو يسري إلى جداره

(1) في ” ح ” و ” ق “: النجاسات.

(2) المتقدمة ص 234.

(3) هو المحقق القمي في غنائم الايام: 69.