مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص235
و (ثيابك فطهر) (1) والامر بتعظيم شعائر الله، وبتعاهد النعل عند دخول المساجد، وجعل المطاهر على أبوابها، ومنع المجانين والصبيان عنها، والاجماع على منع الكفار من دخولها.
نعم بعضها يصلح للتأييد.
ثم المنع عن إدخال النجاسة المساجد هل يختص بالمتعدية الملوثة للمسجد ؟ كما عن الشهيدين (2) وجمع ممن تأخر (3)، أو يعم غيرها أيضا ؟ كما صرح به الحلي (4) والفاضلان (5)، وفي كفاية الاحكام واللوامع أنه مذهب الأكثر (6)، بل ظاهر الخلاف وصريح السرائر عدم الخلاف فيه (7).
الظاهر هو الاول، لا لتجويز الاجتياز فيه للحائض والجنب مع عدم انفكاكهما عن النجاسة غالبا.
ولا لموثقة عمار: عن الدمل يكرن بالرجل فينفجر وهو في الصلاة.
قال: ” يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالارض، ولا يقطع الصلاة ” (8) حيث يشمل إطلاقها ما لو كانت في المسجد.
ولا لصحيحة معاوية بن عمار: ” في المستحاضة إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ود خلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء واحد ” (9).
(1) المدثر: 4.
(2) الاول: في الذكرى: 157، والبيان: 136، والثاني: في المسالك 1: 47، والروض: 238.
(3) كما في جع المقاصد 2: 154، والكفاية: 12 (4) السرائر 1: 163.
(5) المحقق في الشرائع 1: 53، والعلامة في المنتهى 1: 171، والتحرير 1: 24، والقواعد 1: 7.
(6) الكفاية: 12.
(7) الخلاف 1: 518، السرائر 1: 163.
(8) التهذيب 1: 349 / 1028، الوسائل 3: 435 أبواب النجاسات ب 22 ح 8.
(9) الكافي 3: 88 الحيض ب 9 ح 2، التهذيب 1: 170 / 484، الوسائل 2: 371 أبوابالاستحاضة ب 1 ح 1.