مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص234
تدخله ” (1).
وموثقة الحلبي: نزلنا في مكان بينا وبين المسجد زقاق قذر، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فقال: ” أين نزلتم ؟ ” فقلت: نزلنا في دار فلان، فقال: ” إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا ” أو قلنا – له: إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا، فقال: ” إن الارض يطهر بعضها بعضا ” (2).
والكل ضعيف.
أما الاول: فلان حرمة إدخال كل نجس بالمعنى الاعم في المسجد خلاف الاجماع.
فإن أمكن حمل النهي على التنزيه، لم يتم الدليل، وأولوية التخصيص عنه عندي غير ثابتة.
وإن لم يمكن بل كان للحرمة – كما هو الظاهر منهم – فالنجس لا يكون باقيا على حقيقته اللغوية، ومجازه لا ينحصر في النجاسة المصطلحة كما مر سابقا.
وأما الثاني: فلعدم ثبوت الحقيقة الشرعية حال الخطاب في المسجد، فإرادة مواضع السجدة محتملة، والإضافة إلى ضمير المخاطب بها ألصق.
مع أن بعد حمل النجاسة على الاعم، يتردد بين التخصيص فيها أو التجوز في الامر، ولا ترجيح.
وأما الاخيران: فلاحتمال النفي القاصر عن إفادة الحرمة في أولهما وإن رجح سياق الاوامر المتعقبة له النهي.
مضافا إلى تعارض مفهومه مع منطوقه، واحتمال كون قوله: – ” إن الارض ” إلى آخره – في الثاني – لبيان ارتفاع الكراهة.
وأضعف من هذه الوجوه في الدلالة: قوله عز شأنه: (وطهر بيتي) (3)
(1) التهذيب 3: 263 / 743، الوسائل 5: 245 أبواب أحكام المساجد ب 39 ح 2.
(2) الكافي 3: 38 الطهارة ب 24 ح 3، الوسائل 3: 458 أبواب النجاسات ب 32 ح 4.
(3) الحج: 26.