پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص232

الباب الثاني: في اللوازم الشرعية للنجاسات وأحكامها وهي امور نذكرها في مسائل: المسألة الاولى: يحرم أكلها، وشربها، وبيعها، وشراؤها في الجملة، على التفصيل الآتي في محله.

ويبطل الصلاة والطواف معها وإن كانا مندوبين، كما نذكر في محله مع تفصيله.

المسألة الثانية: تجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجبين، إلا ما عفي عنه على التفصيل الآتي في مواضعه.

وعن المأكول والمشروب وأوانيهما مع ملاقاتهما له برطوبة.

وعن مسجد الجبهة على الاشهر.

وعن مكان المصلي بأسره عند السيد (1)، والمساجد السبعة عند الحلبي (2)، كما يأتي.

وعن المساجد بالاجماع المحقق والمحكي في كلام جمع من الاصحاب (3)، وهو الحجة فيه.

مضافا إلى مرسلة الفقيه: عن بيت كان حشا (4) زمانا، هل يصلح أن يجعل مسجدا ؟ فقال: ” إذا نظف واصلح، فلا بأس ” (5) دلت بالمفهوم على ثبوت البأس مع عدم التنظيف.

(1) كما نسبه إليه في الذكرى: 150.

(2) الكافي في الفقه: 140.

(3) يمكن استفادته من الخلاف 1: 518، والسرائر 1: 163 والذكرى: 157.

(4) الحش – بالفتح -: الكنيف وموضع قضاء الحاجة.

راجع النهاية لابن الاثير: 1: 390.

(5) الفقيه 1: 153 / 712، الوسائل 5: 210 أبواب أحكام المساجد ب 11 ح 2.