پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص231

البلل، فإنه يتوضأ وينضح في النهار مرة (1).

فرعان: الاول: أوجب الشيخ في النهاية مسح اليد بالتراب من مس الكلبين،والثعلبين، والفأرتين، والكافرين (2)، وعن ابن حمزة في الطرفين (3).

وذكر المفيد في غير الثاني (4).

وكلامه لكل من الوجوب والاستحباب محتمل.

وعن المبسوط استحبابه في مس كل نجاسة يابسة (5).

وذكر جمع أنهم لم يعرفوا لشئ من ذلك وجها.

وهو كذلك، إلا أن إثبات الاستحباب بفتوى هؤلاء ممكن، ولذا نفي عنه البعد في اللوامع.

الثاني: الظاهر أن وجوب النضح أو استحبابه في تلك المواضع ليس بنفسي، بل هو غيري للصلاة أو كل مشروط الطهارة.

وهل يجتزئ، عنه بالغسل ؟ فيه إشكال.

وهل يحصل الامتثال برش الغير أو ارتشاش المطر ؟ فيه تأمل.

(1) الوسائل 1: 280 أبواب نواقض الوضوء ب 13 ح 8.

(2) النهاية: 52.

(3) الوسيلة: 77.

(4) المقنعة: 71.

(5) المبسوط 1: 38.