مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص230
الجانب الآخر، فإن أصبت مس شئ منه فاغسله وإلا فانضحه بالماء ” (1).
واختصاصها ببعض النجاسات كظهور بعضها في الوجوب غير مضر في الحكم بالعموم والاستحباب، للاجماع المركب في الاول، مع إمكان التعميم بالحسنة الاخيرة، والبسيط في الثاني.
وخلاف الحلبي والديلمي (2)، وإيجاب الاول للرش مع الظن، والثاني للغنسل في الاجماع غير قادح، فيه يخرج الامر عن حقيقته لا بما قيل من المعارضة مع أصالة الطهارة أو عمومات النهي عن العمل بغير علم، لكون ذلك خاصا، مع أن النضح غير مستلزم للنجاسة.
ومنها: الثوب إذا كان للمجوسي (3)، أو مشت عليه الفأرة الرطبة ولا يرى فيه أثرها (4)، أو أصابه المذي (5)، أو عرق الجنب (6)، أو بول البعير، أو الشاة (7)، أو دم غير ذي – النفس (8)، أو شك في إصابة بول الدواب الثلاث إليه (9)، كل ذلك للروايات.
وكذا يستحب الرش لذي الجرح في مقعدته، يجد الصفرة بعد الاستنجاء والتوضؤ، إذا أراد الصلاة فيها (10)، ولثوب الخصي الذي يبول ويرى البلل بعد
(1) الكافي 3: 55 الطهارة ب 36 ح 3، الوسائل 3: 400 أبواب النجاسات ب 5 ح 2 – وفي جميعالنسخ: ” من ” بدل ” مس “.
(2) الكافي في الفقه: 140، المراسم: 56.
(3) الوسائل 3: 519 أبواب النجاسات ب 73 ح 3 (4) الوسائل 3: 460 أبواب النجاسات ب 33 ح 2.
(5) الوسائل 3: 423 أبواب النجاسات ب 16 ح 1.
(6) الوسائل 3: 445 أبواب النجاسات ب 27 ح 4 و 8 و 10.
(7) الوسائل 3: 409 أبواب النحاسات ب 9 ح 10.
(8) الوسائل 3: 436 أبواب النجاسات ب 23 ح 3.
(9) الوسائل 3: 403 أبواب النجاسات ب 7 ح 6.
(10) الوسائل 1: 292 أبواب نواقض الوضوء ب 16 ح 3.