مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص229
السنن.
ومنه يظهر عدم البأس في القول باستحبابه في ملاقاة الثوب للنجاسة الجافة مطلقا، كما ندبه الشيخ في المبسوط (1)، وبعض سادة مشايخنا قدس الله سره العزيز في منظومته (2).
وفي ملاقاته للفأرة والوزغة كذلك، ذكره الشيخ في النهاية (3) والمفيد والديلمي (4) موجبين له.
ومنها: الثوب أو البدن الذي شك في نجاسته أو ظن بظن غير ثابت الحجية، فالمشهور استحباب رشه، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج في البول: ” وينضح ما يشك فيه من حسده وثيابه ” (5).
وحسنتي الحلبي وابن سنان في المنى: الاولى: ” فان ظن أنه أصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء ” (6).
والثانية: ” وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحهبالماء ” (7).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد: عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر، وعن الفرو وما فيه من الحشو، قال: ” اغسل ما أصاب منه (ومس)
(1) المبسوط 1: 38.
(2) الدرة النجفية: 58.
(3) النهاية: 52.
(4) المقنعة: 70، المراسم: 56.
(5) التهذيب 1: 421 / 1334، الوسائل 3: 466 أبواب النجاسات ب 37 ح 2.
(6) الكافي 3: 54 الطهارة ب 35 ح 4، التهذيب 1: 252 / 728، الوسائل 3: 424 أبواب النجاسات ب 16 ح 4.
(7) الكافي 3: 406 الصلاة ب 66 ح 9، التهذيب 2: 359 / 1488، الوسائل 3: 75، أبوا ب النجاسات ب 40 ح 3.