پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص228

رواية علي (1).

وصحيحه: عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال: ” إن كان دخل في صلاته فليمض، وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب ثوبه ” (2).

وأما ما في المختلف (3) من ترجيح الاستحباب، بأن النجاسة لا تتعدى مع اليبوسة إجماعا، وإلا لوجب غسل المحل، فتعين حمل الامر على الاستحباب، ففيه – مضافا إلى منع إيجاب تعدي النجاسة للغسل كليا كما في بول الرضيع -: أن الحمل على الوجوب لا ينحصر وجهه في النجاسة، لجواز التعبد.

وقد يستدل للاستحباب: بسياق الاخبار، وفهم الاصحاب، والامربالرش في مواضع أجمعوا فيها على حمله عليه، وهو قرينة عليه في جمع الموارد.

ودلالة السياق جدا ممنوعة.

وفهم طائفة وعملهم مع مخالفة جمع آخر – سيما الذين هم أساطين المذهب – غير حجة.

والحمل في بعض المواضع على خلاف الاصل لمعارض لا يوجبه فيما لا معارض له.

ثم ظاهر القوم: اختصاص الوجوب أو الاستحباب بالثوب.

وهو كذلك اقتصارا فيما خالف الاصل على موضع النص.

ومنها: الثوب الملاقي لبدن الكافر كذلك، ذكر استحباب الرش فيه جماعة (4)، وظاهر المعتبر (5) الاجماع عليه، وفي اللوامع أنه المشهور.

ولا بأس به بعد شهرته أو فتوى جماعة به، بل فتوى فقيه، للتسامح في

(1) التهذيب 1: 260 / 757، الوسائل 3: 442 أبواب النجاسات ب 26 ح 4.

(2) الكافي 3: 61 الطهارة ب 39 ح 6، التهذيب 1: 261 / 670، الوسائل 3: 17، أبواب النجاسات ب 13 ح 1.

(3) المختلف: 63.

(4) منهم العلامة في القواعد 1: 8، وسلار في المراسم: 56.

(5) المعتبر 1: 439.